تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلقت وتزوجت غيره , فالظاهر وجوب الإخدام ومثل ذلك يقع في الجواري البيض كثيرا , قوله : ( أو مستأجرة ) قال الإمام والغزالي يشترط أن لا تزيد الأجرة على نفقة الخادم , وإلا فلا يجب الاستئجار , قوله : ( في القدر ) تصحيح لعود الضمير فإنه عائد على الجنس , قوله : ( وكذا متوسط ) استشكل إلحاق المتوسط بالمعسر هنا بخلافه في نفقة المخدومة , قوله : ( لا سراويل ) أي لأنها لكمال الستر دون أصله , قوله : ( وكذا أدم على الصحيح ) سكت عن اللحم وبناه الرافعي على الخلاف في مساواة أدمها لأدم المخدومة يعني جنسا ونوعا وقضيته

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٧٦