تجب عمارة الدار المستأجرة , وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها , قوله : ( ولها طعام ) مثله آلة التنظيف والكسوة قوله : ( بحسب العادة ) , قضية صنيع الشارح أن المراد العادة في أصل الدخول , وأما قدره فسيأتي عن الماوردي قوله : ( والثاني لا تجب ) أي إلحاقا له بالطبيب وعليه فيجب ما تزيل به الوسخ من الماء , قوله : ( وشرب ) قال الزركشي هو بالفتح المصدر والقصعة بالفتح , قال وقد قيل الشرب بالفتح في حديث ﴿ أيام منى أيام أكل وشرب ﴾ , قوله : ( والعبرة في ذلك بحالها ) لو اعتادت ذلك في بيت الزوج دون الزوج دون أبويها ثم
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٥