تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالإجماع بخلاف الكفارة , ووجهه البغوي بأنه يستمتع بجميع بدنها فعليه كفايتها , قوله : ( وسراويل ) مثله المئزر في حق من اعتاده , قوله : ( لمثله ) قضيته النظر إلى الزوج دونها , قال الزركشي وليس كذلك فإن كلام الرافعي وغيره مصرح بأن اللزوم على عادة البلد والمراد به لمثلها من مثله وقد نص الشافعي في البويطي على اعتبار كسوة بلدها بمثلها . قوله : ( وثيرة ) هو بالثاء المثلثة وهي الرطيبة من كثرة حشوها , قوله : ( على ما تقعد عليه نهارا ) أي من الذي سلف قريبا قوله : ( ومخدة ولحاف ) لم يذكروا فيهما الخلاف في التي قبلهما لأنه لا غنية عنهما بخلاف فراش النوم , فقد تستغني عنه بما تجلس عليه نهارا , قوله : ( ودهن ) وينبغي أن يجب للسراج على العادة وأما الصابون والأشنان فقد صرح القفال بوجوبه , قال حتى لو احتاجت إلى خلال وجب عليه قوله : ( ومرتك ) هو معرب , قوله : ( هيأه لها ) فإذا هيأه وجب عليها استعماله قوله : ( لأنه لحفظ البدن ) أي فلا يجب كما لا

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٧٤