تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره ) ظاهر هذا التعليل أنه يذهب مجانا ونقل البلقيني عن الأصحاب الضمان , قوله : ( إلا أن تكون إلخ ) قيل هذا يشكل على ما سلف من التعليل بجريان الناس على ذلك فإنهم جروا على ذلك في الرشيدة وغيرها , فلا معنى لاعتبار في شيء دون شيء , قوله : ( ولم يأذن وليها ) انظر كيف الأذن في الصغيرة وكأنهم جعلوا الزوج كالوكيل عن الولي , قوله : ( بخلاف ما إذا أذن الولي ) لو أذن ثم مات هل ينقطع الإذن وما المراد بالولي . , قوله : ( ويجب أدم ) نبه الزركشي على وجوب المشروب قال وهو إمتاع وعلى الكفاية أقول في كونه إمتاعا نظر , قال الرافعي وقد تغلب الفواكه في وقتها فتجب قال القاضي الرطب في وقته واليابس في وقته , قال الزركشي مرادهما إذا غلب التأذم بها وإلا فتستحب كما صرح به صاحب الترغيب . ا ه وفيه نظر قوله : ( أي أوقية ) حكى الجيلي عن بعض الأصحاب أن المراد الأوقية الحجازية , وهي أربعون درهما وهو ظاهر فإن العراقية لا تغني شيئا , قوله : ( وجب الأدم ) كذا قطعوا به ولو قيل أنه تفريع على المذهب من عدم لزوم الكفاية لكان متجها , قوله : ( تكفيها ) أي فلا يكفي ما يقع عليه الاسم

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٧٣