تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواجب الدفع ويكفي الوضع على قياس الخلع وأما الإيجاب والقبول فليس بشرط لأن هذا وفاء عما وجب في ذمته , قوله : ( جاز في الأصح ) شمل إطلاقه الاعتياض عن المؤن فإن قلنا باستحقاقها عند بيع الطعام فلا إشكال في صحة الاعتياض , وإلا ثار خلاف في الصحة هنا بناء على تفريق الصفقة كذا في المطلب , وقوله وإلا معناه أن يعتاض عن الجميع وبتمام الاعتياض يسقط ما يقابل المؤن لأن منعها من ذلك إنما يتم بالبيع فيجيء خلاف تفريق الصفقة , قوله : ( ولا يجوز الاعتياض ) انظر ما وجهه . قوله : ( سقطت نفقتها ) قلت هو كذلك ولكن هل الواجب أحد الأمرين التقدير أو الأكل أو الواجب المقدر وهذا بدله اغتفر رفقا ومسامحة احتمالان في المطلب ولو ضافها إنسان أياما , فالظاهر السقوط ولو اختلفا فقالت قصدت التبرع وقال بل على النفقة صدق الزوج بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه هدية , وقال بل عن المهر قاله الزركشي .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٧٢