بليلته أعني المتأخرة صرح بذلك الرافعي في الفسخ بالإعسار , فقال واليوم الثالث إلى انقضاء اليوم والليلة بعده لأن النفقة لهما وبمضيهما تستقر ا ه . أقول وبه تعلم أنها لو نشزت الليلة المستقبلة سقطت نفقة اليوم قبلها , قوله : ( واعتبروا النفقة إلخ ) وأيضا فقد اعتبر الشارع جنس طعام الكفارة بنفقة الأهل فقال ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ وذلك يدل على المقارنة والمشابهة بينهما , قال الإمام ولأن نفقة الزوجة ليست على الكفاية كنفقة القريب بل تستحقها في أيام مرضها وشبعها , فإذا بطلت الكفاية حسن تقريبها من الكفارات , قوله : ( وذلك في كفارة الأذى ) أي الحلق قوله : ( وعلى المتوسط ما بينهما ) أي وهو نصف ما على هذا ونصف ما على هذا , قوله : ( ولا تعتبر كفايتها إلخ ) هذا المنفي قول عندنا ينسب للقديم قال الزركشي وهو القوي في الدليل وحديث هند يشهد لذلك وهو مذهب أبي حنيفة , وجرى عليه السلف والخلف قال والقياس على الكفارة لا يصح لأن الله تعالى جعل الكفارة فرعا لنفقة الأهل , فقال ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ وقيل الاعتماد على فرض القاضي وعليه أن يجتهد ويقدر . قوله : ( والمد مائة إلخ ) قد سبق في الزكاة أن المدار على الكيل وينبغي أن يكون هنا كذلك وقد حرر ابن الرفعة المد الشرعي بما يسع رطلا وثلثا من حب الشعير . قوله : ( ومسكين الزكاة معسر ) قيل العبارة مقلوبة والأصل والمعسر مسكين الزكاة , قوله : ( وقيل يرجع إلى العادة ) به قال المتولي , واقتضى كلام البغوي أنه المذهب وقال في المطلب وهو الذي يقتضيه كلام الأكثرين حيث لم يتعرضوا للضبط اتكالا على العرف انتهى , وقال الزركشي إن الأول من تفقه الإمام وكلام الأصحاب ساكت عنه ثم اعترض صنيع الشيخين , بأن الإمام مصرح بأن القدرة على الكسب الواسع لا تخرج عن الإعسار هنا , وإن أخرجت عن استحقاق سهم المساكين , قوله : ( غالب قوت البلد ) أي لا ما خرجه ابن سريج من أنه يعتبر بقوت الزوج كما اعتبر بحاله في القدر إلحاقا لجنسها بقدرها , قوله : ( وعليه تمليكها ) أي
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي