بالطلاق يستفيدون جواز النكاح قوله : ( لأنها غير متهمة ) أي ولأن فعلها غير مقصود ولأنها تشهد على الوضع الذي هو فعل الغير , قوله : ( بل يجب إلخ ) صنيعه يوهم إيجاب ذلك مع الوصف بالتحريم وليس بالتحريم وليس مرادا فإن الوصف بالتحريم حكم لا يجب التعرض له قوله : ( أو قرائن ) لأنها تفيد الظن الغالب وذلك كاف في الشهادة , بل قال الإمام إن القرائن قد تفيد اليقين , قوله : ( بعد علمه ) أي لأنه قد يلتقم ثديها ليعلل به كما يفعل بالمفطوم وتكون المرأة غير ذات لبن قوله : ( قال الرافعي ويحسن إلخ ) قال في المطلب وكونه فقيها لا يكفي بل ينبغي أن يكون على مذهب القاضي وكلاهما مقلد فلو كانا مجتهدين ففيه نظر لأنه قد يتغير اجتهاد أحدهما عند الشهادة , قوله : ( وفي قبول الشهادة إلخ ) المرجح في الشهادة على الإقرار بالزنى الاشتراط وقد سوى بينهما المتولي في الخلاف .
| كتاب النفقات
جمعها لأنها أنواع ثلاثة , قوله : ( وبدأ بأولها ) أي لأنه معاوضة ولا يسقط بمضي الزمان بخلاف الأخيرين , قوله : ( كل يوم ) أي