تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث تصدق ثم رجعت واعترفت فإنها تصدق , والفرق تأبد الحرمة فكان كالإقرار بالنسب وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال : يصح الرجوع والنكاح قال الزركشي ويستفاد من العبارة أن المحرمية لا تثبت عملا بالاحتياط , قال ولم أره منقولا قوله : ( وسقط المسمى ) لو كان الرضاع مضافا لما بعد الوطء وجب المسمى , قوله : ( ووجب مهر المثل ) أي إذا كانت جاهلة عند الوطء قوله : ( انفسخ ) أي ولو كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها , قوله : ( صدق بيمينه ) أي فتسمع دعواها لتحليفه لكنه في الروضة قبيل الصدق قيده بما لو أبدت عذرا من نسيان ونحوه , ثم الظاهر أنها تستحق النفقة لأنها محبوسة عنده لحقه , قوله : ( برضاه ) انظر هل منه ما لو استؤذنت البكر فسكتت ثم رأيت في كلامهم أنه كالنطق في المسألة . قوله : ( فالأصح تصديقها ) لأنها ادعت أمرا محتملا ولم يسبق منها ما يناقضه فكان كما لو ذكرت ذلك قبل النكاح , قوله : ( في الصورتين ) ظاهره أن الأمر كذلك في الأم ولو كان المسمى أنقص من مهر المثل , وهو بعيد وسبقه إلى ذلك الأذرعي , فقال يجب تقييده بما إذا كان دون مهر المثل أو مثله أما إذا كان زائدا فليس لها المطالبة بالزائد , قوله : ( حلف على البت ) أي لأنها مثبتة قوله : ( وبأربع ) خالف أحمد رضي الله عنه فأثبته بالمرضعة وحدها لظاهر حديث ورد في ذلك وحمله أصحابنا على الورع . فرع : لو كان الشرب من ظرف لم يكف النساء المتمحضات كذا نقل في التتمة . قال الأذرعي والذي فيها أن لا يقبل إلا الرجال , قوله : ( إن لم تطلب أجرة ) أي وإن كانت تستحقها ثم القبول لا يؤثر فيه ما يثبت لها بذلك من جواز الخلوة والمسافرة , كما أن الشهود

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٦٩