قوله : ( ويصور ) أي ويصور الإمكان على هذا بهذا . قوله : ( بآخر جزء ) وهذا بخلافه على الأول فإنه لا بد أن يبقى من الطهر بعد الطلاق لحظة , وإن أوهم قول المنهاج في ظهر خلاف ذلك . قوله : ( أو حيض إلخ ) لو شكت فلم تدر هل هي طلقت في الحيض أو الطهر قال الماوردي حمل أمرها , على الأقل , وقال شيخه الصيمري لم تخرج إلا بيقين وهو الوجه .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦