تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ويصور ) أي ويصور الإمكان على هذا بهذا . قوله : ( بآخر جزء ) وهذا بخلافه على الأول فإنه لا بد أن يبقى من الطهر بعد الطلاق لحظة , وإن أوهم قول المنهاج في ظهر خلاف ذلك . قوله : ( أو حيض إلخ ) لو شكت فلم تدر هل هي طلقت في الحيض أو الطهر قال الماوردي حمل أمرها , على الأقل , وقال شيخه الصيمري لم تخرج إلا بيقين وهو الوجه .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٦