بالدخول , قوله : ( فتحرم عليه أبدا ) أي ولا نظر إلى طرو الأمومة بعد النكاح إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد قوله : ( فأرضعته لبن السيد إلخ ) . احترز عن غير لبنه فإن النكاح ينفسخ ولكن لا تحرم على السيد لأنها ليست زوجة ابنه , قوله : ( انفسختا ) هذه الصورة تقدمت أول الفصل وذكرت هنا لبيان تأبيد التحريم وعدمه وهناك لبيان الغرم .
| فصل قال هند إلخ
فرع : قال الأب بينها وبين الخاطب رضاع محرم ثم رجع قال البغوي وجب أن يجوز له التزويج منه فلو أصر وجب أن يجبر , فإن امتنع فعاضل وأجاب القاضي الحسين بنحوه , قوله : ( حرم تناكحهما ) لو رجع هو أو هي عن الإقرار لم يفد بخلاف ما لو أنكرت الرجعة
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨