تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( حلف ) قال القاضي إنما سمعنا يمينه لأنه اختلاف في تاريخ الوطء ولو اختلفا في أصل الوطء , فالقول قوله وكذا في الاختلاف في وقته وقوله ولا يجب التعرض للاستبراء أي كما في نفي ولد الحرة , واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه ليست منطبقة على دعوى الاستبراء الذي هو متعلق النفي قال , ولذا قالوا إذا أجاب بنفي المدعي لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يخلف على أنه لا حق له علي إلا أن يكون ذلك جوابه , وفارق الولد في النكاح فإن نفيه لم يعتمد دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط التعرض في نفيه إلى ذكره . قوله : ( وهناك ولد ) قال الرافعي أما إذا لم يكن ولد فلا يحلف بلا خلاف , وقال ابن الرفعة بل يحلف بلا خلاف إذا عرضت على البيع ونحوه لأن دعواها تنصرف إلى حريتها دون ولدها , قوله : ( لم يحلف ) وجهه المتولي بأنه لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى ولم يثبت سبب يقتضي نسبا فلا معنى للتحليف .

| كتاب الرضاع

قوله : ( بلبن امرأة ) لو انفتح لها موضع من غير الثدي ونزل منه لبن قال بعضهم اتجه قياسه بالآلة المنفتحة في نقص الخارج منها وعدمه , قوله : ( وأطعم الطفل ) أي ذلك الجبن والزبد أو الجبن واللبن المنزوع منه الزبد فإن العبارة صادقة بذلك . قوله : ( لحصول

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٦٣