تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوطء فاستبرأها بشهر ثم أطاقت بعد ذلك قوله : ( لا يستعقب حل الاستمتاع ) علل أيضا بأن هذا الوصف لو عرض في دوام الملك وزال أوجب الاستبراء فكيف إذا اقترن ودام . قوله : ( وغيره ) أي لاحتمال أن تكون أم ولد لبائعها أو حامل بحر من وطء شبهة فلا يصح البيع على التقديرين , ولأنه يدعو إلى الوطء بخلاف ولد الحربي في المسألة فإنه لا يمنع الرق ولا حرمة لمائه . قوله : ( غير الوطء ) قضية هذا الإطلاق الحل فيما تحت الإزار وقد تردد الإمام في ذلك وإيراد البندنيجي الحل . قوله : ( صيانة لمائه ) هذا لا يأتي في البكر مع أن حكمها كغيرها قوله : ( ونفى الولد ) ظاهره أنه لو سكت عن النفي والاستلحاق أنه يلحقه وليس كذلك فيما يظهر . قوله : ( لستة أشهر ) خرج ما لو أتت به لدونها فإنه يلحقه ولا يصح نفيه باللعان خلافا لما وقع في الروضة هنا . قوله : ( المنصوص وفي قول يلحقه تخريجا إلخ ) . به تعلم أنه كان من حق العبارة أن المؤلف يقول على النص قوله : ( وقد عارض الوطء ) أي فلم يبق بعد المعارضة سوى مجرد الإمكان وهو غير كاف في ملك اليمين .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٦٢