تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التغذي به ) قال بعضهم بل هو أبلغ في حصول التغذي من مائع اللبن والحاصل أن الشافعي رضي الله عنه لم ينظر إلى اسم اللبن واعتبر اسم الرضاع , وإنما عول حصول عين اللبن وما في معناه في الجوف , قوله : ( لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم ) أي كما في الخمر إذا استهلكت في ماء لأحد فيها , وكذا النجاسة المستهلكة لا أثر لها وكذا الطيب المستهلك في طعام لا فدية على المحرم فيه . قوله : ( فإن تحقق إلخ ) أي فتكون هذه الحالة كما لو شرب الكل . قوله : ( يعني أن يكون ) تصحيح للعبارة ودفع لما يقال الرضيع ركن لا شرط , قوله : ( رضعات ) لا بد من اشتراط التفرق كما يرشد إليه جمع الرضعة .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٦٤