تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكفي دعوى الاستبراء الظاهر الثاني قوله : ( وهي مزوجة ) مثلها المعتمدة قوله : ( حمل زنى ) سواء كان مقارنا أم حدث ولو حاضت في زمنه أو مضي شهر فيمن لم تحض , فهل يكتفى بذلك مع وجوده قضية ما في الروضة أن ذلك لا يكفي إلا على القول بعدم كفاية وضع حمل الزنى . نعم رأيت في شرح البهجة نقلا عن فتاوى الزركشي , إنها لو كانت من ذوات الأشهر ثم طرأ حمل زنى لا يوجب منعا فالفراغ منه لا يوجب حلا وبه أفتى القفال . , قوله : ( بإرث ) ألحق بعضهم به ما في معناه مما يسوغ التصرف فيه من غير توقف على القبض كرجوع الوالد في هبته وقبول الوصية , ونحو ذلك قوله أو مرتدة أو محرمة أو اشترى مكاتب أمة بل جعل الجرجاني من ذلك أيضا ما لو اشترى صغيرة لا تحتمل

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٦١