لأجل الاستبراء لا لأجل المذكورات وأيضا فمحل الوجه الآتي في المحرمة إذا كان الإحرام بغير الإذن قوله : ( ولو اشترى زوجته ) بشرط الخيار قال الرافعي فليس له الوطء لضعف الملك . قوله : ( لتجدد الملك ) قال الرافعي لأن الموجب وجد ولم يمكن ترتب حكم عليه حالا , فإذا أمكن رتب ولا بعد في تراخي الحكم عن السبب كما في المعتدة عن نكاح , إذا وطئت بشبهة تعتد بعد الفراغ من عدة النكاح عن الشبهة . قوله : ( موطوءة ) خرج غير الموطوءة إذا أعتقها فلا استبراء عليها إلا أن يكون البائع قد وطئها ولم يستبرئها قبل البيع فإنه لا بد من استبرائها ما لم يرد تزويجها من البائع , المذكور ومن ثم تعلم أن تعبيره بزوال الفراش أحسن من تعبير غيره , بزوال الملك ثم قوله بعتق أو موت السيد فيه نوع قصور إذ لو زال الفراش عن نكاح فاسد بالفراق , أو زال فراش الأب عن وطء جارية الابن ونحو ذلك كان الحكم كذلك . قوله : ( أو موت السيد ) الظاهر أن هذا خاص بالمستولدة فإن في غيرها ينتقل الوارث فيجب الاستبراء , ولو كانت غير موطوءة للسيد ويكون من القسم الأول لا يدفعه حصول الاستبراء الحاصل قبل الموت نعم للوارث تزويجها من الغير بلا استبراء وكذا من نفسه إذا أعتقها وقولنا لأنها تنتقل إلى الوارث يستثنى المدبرة فإنها تعتق بموته , ويكتفى فيها بالاستبراء السابق كالتي أعتقها فيما يظهر . قوله : ( لم يجب عليها الاستبراء ) ولو أتت بولد بعد ذلك لم يلحقه لكن هل يشترط في عدم . اللحوق أن ينفيه أو
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي