| باب الاستبراء
قوله : ( أو سبي ) أي مع القسمة ثم محل الاكتفاء بالاستبراء إذا كان الحل يعقبه كما يعلم ذلك مما سيأتي في المجوسية , ونحوه حتى لو اشترى محرمة وجعل الاستبراء زمن الإحرام لم يكف ولا بد من إعادته , قوله : ( ومن استبرأها البائع ) أي لكن هذه يجوز تزويجها لغير المشتري وله إن أعتقها من غير تجديد استبراء , وكذا المملوكة من صبي أو امرأة بخلاف المستولدة إذا استبرأها ثم أعتقها لا يصح نكاحها لغيره , إلا بعد الاستبراء لشبهها بالحرائر كما سيأتي . , , قوله : ( لعود ملك الاستمتاع ) عبارة غيره لأنها بالكتابة كالخارجة عن ملكه في تحريم الاستمتاع وإيجاب المهر بوطئها , قوله : ( وكذا مرتدة ) لو أسلمت جارية الكافر ثم أسلم البلقيني فالظاهر أنه لا بد من الاستبراء , ولو زوج الشخص أمته فطلقت واعتدت وجب الاستبراء إن لم تكن مستولدة وإلا فلا لشبهها بالحرائر . , قوله : ( بعد حرمتها على السيد بذلك ) , احترز به عن التي اشتراها محرمة ونحوها فإنه لا يكفي الاستبراء قبل زوال ذلك لأنه يصدق أن تحريمها على السيد