تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( باقية في العدة ) لو وطئها في أثناء العدة أستأنفت ودخل فيها بقية الأولى ويراجع في تلك البقية لا غير كما سيأتي في المتن , ولو خالطها في العدة لم تنقض ولكن الرجعة في زمن الأقراء أو الأشهر خاصة تغليظا عليه قوله : ( فالأصح تصديقها ) لقوله تعالى ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ﴾ الآية وله الرجعة بين التوءمين قبل تمام انفصال الولد , ثم تصديقها قاصر على باقي الولد دون النسب وكذا في استيلاد الأمة ونحوها . قوله : ( فمائة وعشرون يوما ) ذكر الرافعي في باب العدة أنه يصور في ثمانين وكذا قاله في الشامل والحاوي , ونقل عن العراقيين : قال الزركشي ويشهد له رواية في مسلم , قوله : ( أو مضغة بلا صورة ) إذا لم يكن فيها صورة ظاهرة ولا خفية فلا بد في انقضاء العدة بها أن يكون مبتدأ خلق آدمي بشهادة القوابل , . . قوله : ( واللحظة الأولى إلخ ) كذلك لنا قول إن اللحظة الثانية لا تكفي بل لابد من مضي يوم وليلة لاحتمال انقطاع ذلك , قال الزركشي وهو قوي نظرا للاحتياط

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٥