تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لائقا بها قال ويخالف سكن النكاح الذي يراعى فيه حال الزوج دونها لما توجه في هذه المسكن من حق الله تعالى . قال الزركشي بعد سوقه في النفقات ما يخالفه . قوله : ( وطلبت الأجرة ) أي أجرة المكان الذي يكفيها منه . تنبيه : لو مضت المدة من غير طلب فلا أجرة كالسكنى في صلب النكاح بخلاف النفقة . قوله : ( فإن كان في الدار إلخ ) أي حيث فضلت عن سكانها ثم الظاهر أن صورة المسألة أن الدار مع كونها فاضلة ليس فيها بيت واحد وإلا لاتحدت مع المسألة الآتية إلا أن مثل هذا التصوير لم يكتفوا فيها بالمحرم إلا مع بناء حائل . قوله : ( ذكر ) قال الزركشي يكفي الأنثى بالأولى ولو كانت أجنبية فكذلك تكفي على الأصح في الروضة . قوله : ( وإلا فلا يشترط ) استشكل ما ذكره المؤلف في الشقين أما الأول فلأن المحرم قد لا يكون معها عند قضاء الحاجة , ولا يلازمها على الدوام وأما عدم اشتراطه عند التعدد فلأنه قد لا يكون ثم سكان والمحذور موجود فيما إذا كانت الدار كبيرة ذات مرافق وليس فيها غيره , فالمتجه حمل كلامهم على غيرها . تنبيه : لو كانت المرافق عند التعدد خارج الحجرة في الدار لم يجز , لأن الخلوة لا تمنع مع ذلك .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٥٨