تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وقيل تعتد إلخ ) قال ابن أبي الدم الأقيس ويشهد له حديث الرجل الذي خرج تائبا فمات , واختصمت فيه الملائكة . قوله : ( ففيه الخلاف ) قال الإمام ولو أرادت الإقامة في بلد بين البلدين لتقضي عدتها فيه لم يجز اتفاقا . قوله : ( أو تجارة ) مثله النزهة قوله : ( لم يجب الرجوع ) أي ولو انقضت قبل ثلاثة أيام , قوله : ( لأن الأصل إلخ ) أي وكما لو خاطبها بكناية الطلاق واختلفا في النية ولأن القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته , قوله : ( والأصح تتخير ) , خولف ذلك في الحضرية فتلزمها الإقامة وتخالف الحضرية أيضا , فيما لو أذن الزوج للبدوية في النقلة من حلة إلى حلة ثم طلق في أثناء الطريق , فلها الإقامة في قرية أو حلة بينهما ولا كذلك الحضرية . قوله : ( ويليق بها ) قال الماوردي وغيره من العراقيين إنه يعتبر هنا في ملازمة المسكن أن يكون

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٥٧