تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على القول بعدم الوجوب , قوله : ( لم يجز ) قال العلماء لما كانت العدة لا تسقط بالتراضي فكذا توابعها مما فيه حق لله تعالى , قوله : ( مسكنهن ) أي لا من حيث إنها مملوكة لهن وإلا لما اختص الحكم بالمطلقات . قوله : ( وكذا بائن ) روى مسلم عن ﴿ جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي سليمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج , فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى تجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي خيرا ﴾ قال الشافعي رضي الله عنه ونخيل الأنصار قريبة من منازلهم والجذ لا يكون إلا نهارا

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٥٦