| فصل تجب
قوله : ( ولو بائن ) بالجر قال الزركشي والوجه نصبه . قوله : ( وكذا تستثنى الأمة ) لكن هل يجب عليها ملازمة المسكن لو أراده الزوج حكى الرافعي عن الإمام إن بينا في صلب النكاح أن تكون في المسكن الذي يعينه الزوج وجبت الملازمة , وإن قلنا يجاب السيد فوجهان وقضية البناء ترجيح وجوب الملازمة كما قال الزركشي , قوله : ( ولمعتدة وفاة ) لو طلقها قبل الموت طلاقا رجعيا ثم مات في أثناء العدة وجب لها السكنى قطعيا . قوله : ( الحجرة ) أي صحن الدار . قوله : ( وعيب ) لم يذكر فرقة اللعان لأن البغوي جزم بالاستحقاق فليست من محل الخلاف . فائدة : حيث قلنا لا تستحق فلو أراد الزوج الإسكان وجب عليها الإجابة , وينبغي أن يكون مثل ذلك إرادة الوارث في المتوفى عنها