تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد حصلت الأشهر في ضمنها , وإن كانت الأشهر أكثر , فإن كانت هي المطلقة فقد حصلت الأقراء وإن كانت هي الزوجة فعدتها الأشهر قال في الكفاية : ولم يتعرضوا هنا لبناء هذه المسألة على أن الوارث , هل يقوم مقام المورث في البيان وكان ينبغي بناؤها على ذلك قوله : ( حتى يتيقن موته إلخ ) رواه الشافعي عن علي رضي الله عنه ومثله لا يقال من قبل الرأي وللقياس الجلي كما سيأتي في كلام الشارح إذ كيف يقول لا ترث وتنقضي عدتها منه . قوله : ( نقض ) قال القاضي والإمام رجع الشافعي عن القديم إذ بان له أن تقليد الصحابي لا يجوز للمجتهد . . قوله : ( بعد التربص والعدة ) أي وبعد ما سلف من ضرب القاضي وحكمه هذا مراده فيما يظهر , هذه الحاشية سطرتها بحثا قبل اطلاعي على تصريح الشارح بمعناها في قوله الآتي وقت الحكم بالفرقة , فلله الحمد . قوله : ( صح النكاح إلخ ) نظر فيه الزركشي بما سلف من عدم صحة نكاح المرتابة إذا حصلت الريبة , وإن بان أن النكاح صادف البينونة قال : وقد جعلوا من موانع النكاح الشك في حل المنكوحة , كما لو نكح من لا يدري أمعتدة أم لا وهل هي أخته من الرضاع أم لا ا ه . أقول لا إشكال , لأن الأمر هنا متأكد بضرب القاضي وحكمه فأقل مراتبه أن يكون كما لو حدثت الريبة بعد انقضاء العدة وهو لا يضر كما سلف قوله : ( ويجب الإحداد ) من أحد وهو المنع , لأنها تمنع نفسها التزين وتمنع الخضاب قوله أيضا , ويجب الإحداد انظر لو كانت حاملا ومكثت أربعة أعوام هل تحد مدتها , أو ولدت عقب الموت هل يزول الوجوب والجواز أم الوجوب فقط . أما من تعتد بالأكثر من الأقراء والأشهر لو فرض زيادة الأقراء فالوجه سقوطه في الزائد , لأن تلك الزيادة من حيث الطلاق , والله أعلم .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٥٢