عدة الطلاق ) قالا هنا : ولها النفقة إن كانت حاملا وذكر في النفقات خلافه وقوله : الطلاق مثله الفسخ . قوله : ( فهو مقيد إلخ ) . هذا قد يخالفه جعلها فيما سبق محمولة على الغالب , لأنه حينئذ يغني عن التقييد قوله : ( لأنه لا ينزل ) زاد غيره , لأن الأنثيين محل المني يتدفق بعد انفصاله من الظهر , قوله : ( وغيره ) أي كالقاضيين والصيدلاني والصيرفي وأبي عبيدة حربويه . حكى أنه ولي قضاء مصر فقضى باللحوق فحمله الخصي على كتفه وخرج يقول : القاضي جالس يفرق أولاد الزنى على الخصيان , قوله : ( لبقاء أوعية المني ) زاد غيره وما فيها من القوة المحيلة للدم . قوله : ( وإن احتمل إلخ ) هذا الاحتمال محل فرضه في الرجعية إذا كان الموت بعد انقضاء الأشهر والأقراء , وإلا فلا يصح فرضه لانتقالها إلى عدة الوفاة , قوله : ( بالأكثر ) , لأن الأقراء إن كانت أكثر فإن كانت هي المطلقة فهي عدتها , وإن كانت هي الزوجة
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي