تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( على معتدة وفاة ) هذه العبارة تفيد مسألة حسنة وهي معلومات عنها وهي معتدة بحمل عن شبهة فلا يجب الإحداد حتى تشرع في عدة الوفاة بعد الوضع . قوله : ( بالإجماع ) نقل ابن المنذر أن الحسن البصري خالف ا ه . ومن الأدلة على الوجوب أن الإحداد كان ممتنعا فإذا جاز وجب كقطع يد السارق , قوله : ( وأن نكتحل ) كأن هذا من عطف الجمل والمعنى وننهى أن نفعل كذا على الزوج , قوله : ( وكتان ) هو بفتح الكاف وحكي كسرها . .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٥٣