وجهان أظهرهما الاستئناف , ووجه , والثاني لا عدة عليها وتنقضي عدتها بالوضع تحت الزوج بالحمل دون نظيره من الأقراء والأشهر ا ه ملخصا قوله : ( بنت على ما سبق ) قال الرافعي رحمه الله إذا نكح التي خالعها في العدة فعن ابن سريج لا تنقطع العدة ما لم يطأ كنكاح الأجنبي فيها جاهلا والصحيح الانقطاع بنفس النكاح , وإذا صارت المرأة زوجة له لم يجز أن تكون معتدة منه فلو طلقها بعد التجديد فإن كانت حاملا انقضت بوضعه , وإن كانت حائلا فإن لم يدخل بها بنت على العدة السابقة , ولا يتعلق بهذا الطلاق عدة بخلاف ما سبق في الرجعية ا ه . أقول فلو وضعت الحمل , أو انقضت الأقراء والأشهر بعد التجديد وقبل الطلاق المذكور فلا بد من البناء على الأقراء والأشهر ومن الاستئناف في مسألة الحمل وينبغي أن يجري فيها وجه بسقوط العدة كنظيرها من الرجعية . وهذا كله أخذته من نظيره في مسألة الرجعية السابقة عن الرافعي على قوله : بناء على أن الحامل إلخ .
| فصل عدة حرة إلخ
قوله : ( أي عشر ليال بأيامها ) ذهب الأذرعي إلى عشر ليال وتسعة أيام لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أريد الليالي والأيام , وتقول سرت عشرا وقوله تستوي في ذلك إلخ أي بخلاف عدة الطلاق , لأن مقصود هذه العدة رعاية حق الزوج بإظهار التفجع , لأنها غير مجفوة بالطلاق ولذا وجب الإحداد ولئلا يتخذ إنكار الإصابة ذريعة ولا منازع ولأن الموت يقرر المهر كالدخول وخالف مالك عند رؤية الدم في الأشهر . قوله : ( انتقلت إلخ ) أي بالإجماع وتسقط النفقة من وقت الموت ويلزمها الإحداد . قوله : ( أو بائن ) فلو علق الطلاق البائن بالموت فينبغي أن تعتد للوفاة , وإن كانت لا ترث احتياطا في الموضعين قوله : ( بل تكمل