تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجعة . قوله : ( ثم طلق ) خرج ما لو طلق الرجعية من غير مراجعة , فإن العدة كافية من غير استئناف , قوله : ( فلا عدة ) قال الزركشي أي ويحكم على هذا الوجه بأن قضاء عدتها بالوضع تحت الزوج ا ه . قال الرافعي في توجيهه : ويجوز أن تنقضي العدة بالوضع تحت الزوج , وإن امتنع مثل ذلك في الأقراء والأشهر فقوله ويحكم بانقضاء عدتها أي عدة الطلاق الأول وقوله وإن امتنع مثل ذلك في الأقراء والأشهر بعد الرجعة وقبل الطلاق , ثم رأيت في الرافعي : وإذا قلنا بالبناء فراجعها في خلال القرء الثالث مثلا فهل يحسب ما مضى منه قرءا حكى المؤلف - يعني الغزالي - فيه وجهين : أحدهما . نعم , لأن ما بعد القرء نازل منزلة جمعه فعلى هذا إذا طلقها بعد ذلك لا شيء عليها على قول البناء لتمام الأقراء لما مضى , والثاني لا وعليها قرء ثالث فإن بعد الطهر الأول لا معنى لجعله قرءا , والظاهر هو الوجه الثاني قوله : ( بناء على أن الحامل إلخ ) اعلم أن غرض الشارح من هذا الكلام أن هذا الذي في المتن وجه مرجوح مفرع , على قول البناء , وأن الأصح على البناء وجوب الاستئناف , وعبارة الرافعي فإن لم يمسها وقلنا : الحامل تستأنف فكذا هنا , وإن قلنا بالبناء يقدر بناء الأقراء على الحمل وفيها

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٤٩