قوله : ( وعلى المفارقة ) قد أجمعوا على أنه ليس بواجب على المفارقة فكان ذلك قرينة على عدمه فيما قرن بها , ولذا نقل الزمخشري عن الشافعي استحباب الإشهاد لظاهر الآية ا ه . قوله : ( على الاستحباب ) لو تركه فهل يستحب بعد ذلك على الإقرار ؟ وجهان في الحاوي . قوله : ( ولا تصح بها إلخ ) هو مستفاد من الفاء في المتن . تنبيه : إجراء هذا الخلاف يشكل على قولهم في البيع : إن الذي يستقل به الشخص ينفذ بالكناية قطعا ولو اختلفت القرائن بالكناية قال الزركشي صح قطعا كما قالوا في البيع ا ه . أقول : نظر لاشتراط الشهود على قوله . قوله : ( لأن ذلك إلخ ) عبارة غيره , لأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها بخلاف الوطء في زمن الخيار فإنه لا يوجب الخيار بحال , فجاز أن يقطعه , ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي . قوله : ( بموطوءة ) قيل : هو أحسن من قول غيره : معتدة لشموله من طلقت في حيض فإنها تراجع في حال الحيض وهي غير معتدة بل في حكمها كما قال الزركشي .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي