قوله : ( بكونها فراشا للواطئ ) قضية هذا أنه لو كان بنكاح فاسد لا يرجع حتى يفرق بينهما , وبه صرح في شرح الإرشاد قوله : ( وله الرجعة في البقية إلخ ) وكذا له الرجعة قبل الوضع دون تجديد النكاح في البائن قوله : ( عدة طلاق ) أي إذا كانت بغير حمل .
| فصل عاشرها إلخ
قوله : ( أي مطلقته ) أي ولو مع علم التحريم . قوله : ( ولا رجعة ) لو مات عنها انتقلت إلى عدة الوفاة وهل يثبت التوارث قال الزركشي : سكتوا عنه والقياس عند نبوته . قوله : ( وقال إلخ ) أخذ ابن الرفعة رحمه الله تعالى من ذلك عدم جواز الخلع كما لا تستحق
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨