فائدة : الحمل المجهول كما هنا يحمل بالنسبة للعدة على الزنى كما نقلناه عن الروياني وأقراه وأفتى به القفال , وحمل الأمة المجهول مملوك ولا يحصل به استبراء فإن حاضت وقلنا الحامل تحيض وهو الأظهر حل للسيد الوطء , وإلا , فلا بد من حيضة بعد الوضع والطهر من النفاس هكذا في بعض الشروح لكن سيأتي في باب الاستبراء أنه يحصل بوضع حمل زنى في الأصح لا إشكال , لأن المجهول يحتمل أن يكون من شبهة فيكون الاستبراء بعد الوضع فهذا هو الاحتياط وحمله على الزنى في مسألة العدة هو الاحتياط أيضا .
| فصل لزمها إلى آخره
قوله : ( وقال الحليمي ) مقالة الحليمي زيفها الإمام بأن عدة الطلاق أقوى فكيف تسقط بالأضعف وقيل البقية تتمحض للأولى , ثم تبتدئ عدة للوطء وأفسده في البسيط لأنه لو لم يبق إلا نصف قرء فهو الواجب ولا عدة بوجوب نصف القرء . قوله : ( لكن الإجماع إلى آخره ) سيأتي فيما لو وطئها الزوج في العدة فحملت حكاية وجه بعدم الرجعة بناء على سقوط بقية الأولى قال الزركشي : وهو يرد على العبادي في حكاية الإجماع هنا . قوله : ( والأخرى أقراء ) زاد في الأنوار : وأشهر , قوله : ( وهي ترى الدم إلخ ) قيد في المسألتين . فإن قلت : ما الحامل له على هذا القيد اللازم له جعل التداخل في المتن مفرعا على مرجوح ؟ . قلت قول المتن تداخلتا قوله : ( أو لشخصين ) انظر هل الأولى أن يقول أو شخصين ؟ قوله : ( فلا تداخل ) قال الرافعي إن العدة نوع حبس استحقه الرجل على المرأة فلا يجوز أن تكون محبوسة للاثنين في وقت واحد كالنكاح .