تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول تكون فراشا في عدة الرجعة , قوله : ( وعلى الثاني إلخ ) عبارة الروضة فإن قلنا من وجه الانصرام فقد أطلق الشيخ أيوب وابن الصباغ وغيرهما حكاية وجهين أحدهما يلحقه متى أتت به من غير تقدير , لأن الفراش على هذا إنما يزول بانقضاء العدة , والثاني أنه إذا مضت العدة بالأقراء أو الأشهر , ثم ولدت لأكثر من أربع سنين من انقضائها لم يلحقه , لأنا تحققنا أنه لم يكن موجودا , في الأقراء والأشهر فتبين بانقضائها وتصير كما لو بانت بالطلاق , ثم ولدت لأكثر من أربع سنين وهذا الثاني هو الأصح عند الأكثرين وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه ولك أن تقول هذا وإن استمر في الأقراء لا يستمر في الأشهر , فإن التي لا تحمل تعتد بالأشهر فإذا حملت بان أن عدتها لا تنقضي بالأشهر ا ه . قوله : ( أو أكثر ) أي فإذا كان لأكثر هل يبطل النكاح الثاني حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أم يصح حملا على الزنى , أو وطء شبهة منه ؟ محصل ما في شرح الروض عن ابن الرفعة والأذرعي والزركشي الثاني . . قوله : ( لحقه ) أي فتنقضي عدته بوضعه ثم تعتد للأول بعد النفاس , قوله : ( أيضا لحقه ) أي إذا ألحقه بالثاني قال البندنيجي فلا تنقضي عدة المطلق بهذا الوضع , وإن احتمل كونه منه , لأن الإلحاق بغيره مانع , قوله : ( انتظر بلوغه إلخ ) قال البندنيجي وعليها بعد وضعه أن تستأنف ثلاثة أقراء احتياطا , لأنه إن كان من الثاني فقد احتاطت بالزيادة , أو من الأول فقد أوفت عدتها من الثاني ولا يمكن أن تبقى العدة حتى يتبين أمره للضرر , وعبارة الروضة فإذا وضعت ومضت ثلاثة أقراء حلت للأزواج قال : وإذا نفيناه عنهما فعن الشيخ أبي حامد تكمل العدة عن الأول ثم تعتد للثاني , قوله في الحاشية ثلاثة أقراء احتياطا حتى لو سبق قبل الحمل قرءان مثلا فلا عبرة بهما وتستأنف ثلاثا احتياطا وله الرجعة قبل وضع لا بعده لاحتمال كونه منه فتكون عدته قد انقضت به . قوله : ( فظاهر إلخ ) قال في الروضة : وإذا نفيناه عنهما فعن الشيخ أبي حامد أنه لا تنقضي العدة بوضعه عن واحد منهما بل بعد الوضع تكمل العدة عن الأول , ثم تعتد عن الثاني ا ه

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٤٦