تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

54 جعل في الوسيط للستة حكم ما دونها وغلطه الرافعي ورد ابن الرفعة ما قال الرافعي بأنها إذا ولدت لستة أشهر فقط لا يكون أقل مدة الحمل حاصلا لعدم وجود لحظة الوطء , وإذا سقط منها لحظة الوطء خرجت عن أقل مدة الحمل فكلام الوسيط صحيح , قوله : ( أخبر بها القوابل ) حكي أن ذلك وقع في زمن الإصطخري فأنكره عليهن فغسلنها فظهر التخطيط , قوله : ( وقلن : هي إلخ ) قال الروياني كأن طريق علمهن بذلك أن يشاهدن شيئا في العروق والأعصاب الدالة على أنها لحمة ولد . قوله : ( فالنكاح باطل ) أي ولو انكشف بعد ذلك عدم الحمل , قوله : ( فلتصبر ندبا إلخ ) . أي ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ﴾ قوله : ( فإن نكحت إلخ ) مثله ما لو راجعها , قوله : ( نقف ) قال القاضي ليس هذا كالوقف على القديم , لأنا نقضي هنا بالصحة , ثم يرتفع العقد لمعنى يظهر قوله : ( لأربع سنين ) استشكله الشيخ عز الدين من حيث كثرة الفساد في هذا الزمان , قوله : ( فلا يلحقه ) ولكن تنقضي به العدة إن ادعت وطء الزوج لها بشبهة , وإن أنكر ومثله لو كان الطلاق رجعيا وادعت رجعة , وإن أنكر , قوله : ( قبل الإبانة ) عبارة غيره قبيل الإبانة . قوله : ( وفي قول إلخ ) على هذا

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٤٥