تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من دفع الضرر عن النساء لا سيما في الشواب وكما في المتحيرة تعتد بثلاثة أشهر ا ه . واعلم أن محصل أقوال القديم المذكورة اعتبار مدة الحمل الغالب , أو الأكثر , أو الأقل . قوله : ( ثم تعتد بالأشهر ) أي تعبدا , أو استظهارا قوله : ( ويحسب ما مضى ) هذا إن كانت رأت الدم فيما مضى , وإلا فلا بد من ثلاث كذا استدركه الزركشي وصورته فيمن شرعت في العدة بالأشهر بعد سن اليأس أو قبله , ثم حاضت قبل فراغها لكن لا يخفى أن كلام المنهاج هنا فيمن كانت تحيض , وأما هذه الصورة فهي السالفة في قول المنهاج وهل يحسب طهر من لا تحيض قرءا قولان إلخ , وفي قوله : وحرة لم تحض مع قوله فإن حاضت فيها وجبت الأقراء قوله : ( : ( من الأبوين ) الأقرب فالأقرب بخلاف مهر المثل فإنه يعتبر فيه نساء العصبات ولو اختلفت عادتهن فينبغي مراعاة الأكثر , فإن لم يكن أكثر فيحتمل أقلهن عادة ويحتمل أقصاهن

| فصل عدة الحامل بوضعه

قوله : ( إلى ذي العدة ) زوجا , أو غيره , قوله : ( بلعان ) كذلك المنفي عنه بغير ذلك فيما لو أتت به لأكثر من أربع سنين وادعت أنه راجعها , أو وطئها بشبهة وأنكر فإنه لا يلحقه وتنقضي به العدة , وإلى هذا ونحوه . أشار بالكاف في قوله كمنفي , قوله : ( وانفصال كله ) قال ابن أبي الدم لو فصل بين ما ينفصل غالبه وغيره لكان متجها واعلم أن سائر أحكام الجنين باقية ما لم ينفصل كنفي توريثه وسراية العتق إليه , وتبعيته للأم في البيع وعدم الإجزاء عن الكفارة , وإيجاب الغرة ونحو ذلك لكن ذكر في باب الغرة ما يخالفه , قوله : ( دون ستة أشهر )

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٤٤