تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

41 الصحابي حجة في القديم , قوله : ( والقرء الطهر ) قال الغزالي رحمه الله تعالى يشهد لذلك أن العدة وجبت تربصا عن النكاح وذلك جدير بأن يكون في وقت الاستمتاع بالنكاح , وهو حالة الطهر دون الحيض , قوله : ( الذي هو إلخ ) . يريد أن الذي يحكم عليه بالطهر هو هذا , وإلا فالقرء لغة سيأتي تفسيره في كلام الشارح بأنه مشترك , قوله : ( والقرء بالفتح إلخ ) يريد أن ما مضى تفسير مراد وهذا تفسيره اللغوي . قوله : ( وقد بقي ) أي هذا هو المراد , وإن كانت العبارة صادقة بغيره أيضا . قوله : ( وفي قول إلخ ) هذا الخلاف جار في سائر الأحكام المعلقة على الحيض

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٤١