ومثله التعزير قوله : ( ما بعد النكاح ) أي بعد عقده . قوله : ( كما في صلب النكاح ) قاله الزركشي وأولى , لأن اللعان حجة ضعيفة فإذا أثرت مع قيام الفراش فبعد انقطاعه أولى . قوله : ( فإن أضاف ) مثل هذا ما لو صدر منه القذف في حال الزوجية , وأضافه إلى ما قبل النكاح , قوله : ( في أحد الوجهين ) لعل سبب التعريف أنهما وجهان مذكوران في لعان الموطوءة بشبهة , أو نكاح فاسد إذا كان هناك ولد , ثم قذف , ولاعن فإن الظاهر أن في وجوب الحد عليها خلافا , وأن الأصح عدم الوجوب لعدم تلطيخ الفراش . قوله : ( فسكت عن نفيه ) جعل الزركشي مثل ذلك ما لو مات الزوج قبل انفصال الثاني وبعد نفي الأول
| كتاب العدد
قوله : ( النكاح ) خرج الوطء في غير النكاح فلا عدة فيه إلا في وطء الشبهة قوله : ( وإن تيقن ) أي لأن الإنزال خفي فأدير الأمر على السبب الظاهر وطرد في سائر الوطئات لعموم مفهوم قوله تعالى ﴿ من قبل أن تمسوهن ﴾ , قوله : ( مقام الوطء ) قال بذلك عمر وعلي وقول