تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشهر ولحظتان أي لم يلحقه أي ولد استلحقه . قوله ( على قول الفور ) صرح الزركشي بأنه يعذر في التأخير لعذر عن الثلاث على القول بها أيضا . قوله : ( جهلت الولادة ) وكذا لو ادعى جهل النفي , أو الفورية فيه كمن أسلم وقرب عهده , أو قال لم أصدق المخبر وهو غير عدل قوله : ( تعذر نفيه ) ما لم يحمل على ولد آخر له قوله : ( وإن قال ) أي في وقت لا ينافي الفور قوله : ( ولها ) بل يلزمها إن صدقت تنبيه : لو أسلم ذمي بعد نفي ولد لم يتبعه في الإسلام , فإن استلحقه ولو بعد موته وقسمة تركته على ورثته الكفار تبعه , وحكم بإسلامه ونقضت القسمة ورجع الإرث له ولا نظر للتهمة . قوله : ( مع إمكان بينة ) ظاهر القرآن يخالفه ولكن صد عنه الإجماع قال الزركشي ومن أحسن الأجوبة أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج على سبب , وسبب الآية كان الزوج فيه فاقد البينة , قوله : ( ولها لدفع حد الزنى ) ظاهر العبارة أن لها تركه , وإن كان الزوج كاذبا لكن صرح الشيخ عز الدين في القواعد بالوجوب لئلا تجلد أو ترجم فتفضح أهلها .

| فصل له اللعان لنفي ولد

أي ولو من وطء شبهة , أو نكاح فاسد , والغرض من هذا الكلام أن ثمرات اللعان المتقدمة لا يضر تخلف بعضها في مثل هذا , قوله : ( ولدفع حد ) لو أضاف الزنى إلى ما قبل النكاح فلا لعان كما يعلم مما سيأتي , قوله : ( ولتعزيره ) أي لأنه إذا كان يسقط الحد فالتعزير أولى , والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك , وإن زال النكاح لكن عبارة المنهاج توهم خلاف الثاني قوله : ( تعزير تكذيب ) كأن وجه التسمية ما في التعزير من إظهار كذب القاذف بخلاف الصغيرة التي لا يمكن وطؤها ومن ثبت زناها قوله : ( عن الحد )

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٩