| كتاب الرجعة
هل هي كابتداء النكاح أو كدوامه ؟ قال الشيخان : لا يطلق الترجيح بشيء لاضطراب فروعه . قال الزركشي : وسكتوا عن سنيتها لاختلاف ذلك بحسب الحال . قوله : ( ولا صبي ) أي بأن يوكل فيه مثلا أي فالصبي لا يتصور طلاقه . قوله : ( على الصحيح ) نوقش من وجهين . الأول : أن المقابل بحث للرافعي , قاله الزركشي : وهو غير مساعد عليه من جهة المعنى , فإن تصرف الولي أقوى من تصرف الوكيل , لأنه بالولاية , فالظاهر الجواز , وإن منعنا التوكيل في الرجعة . الوجه الثاني : اعتبار جواز الابتداء , بحث فيه الزركشي وغيره أيضا بأنه إنما يتجه إذا قلنا الرجعة كالابتداء . فإن قلنا : كالدوام فقد : يكتفى بالمصلحة , وإن توقف الابتداء على الحاجة , لأن الابتداء يلزم بلا خلاف , قرب مصلحة تنهض بالتسويغ في الدوام دون الابتداء . قوله : ( صريحة ) أي لشيوعها وورودها في الأخبار . وأفهم الإسناد إلى الضمير جواز الظاهر بالأولى , وينبغي أن تكون المصادر كناية كنظيره من الطلاق . قوله : ( بناء إلخ ) كلامه يوهم أن الخلاف السابق في صراحة الرد مع قطع النظر عن هذه الصلة وفيه نظر , لا يقال قد نقل الزركشي عن الإمام التصريح بذلك , قلنا لعل الإمام يرى أنه صريح معتبر عند الصلة .