تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحد . ولا لعان من وطء بشبهة من ظنها زوجته , أو أمته , أو في نكاح فاسد ثم قذفها فإنه يلاعن لنفي النسب , وقوله : أو الحد أي فيما إذا قذفها حال النكاح , ثم أبانها فإنه يلاعن , قوله : ( حيث كان ولد ) مثله ما لو قذفها في حال النكاح , ثم أبانها كما سيأتي في أول الفصل قوله : ( حال الردة ) كلامه فيمن قذف حالة الردة , والحكم لا يتقيد بذلك فلو قذفها قبلها , أو لم يكن ولد , أو كانت قبل الدخول كان كذلك , وإنما قيد المصنف بما ذكر لأنه الصورة التي يتبين فيها فساد اللعان حيث لا ولد وأصر , واستدخال المني ولو في الدبر كالوطء . قوله : ( وإلا تبينا فساده إلخ ) هذا محله إذا كان القذف في حال الردة كما هو صورة المسألة التي في المنهاج فإن كان في حال النكاح فهو صحيح كما لو قذف زوجة , ثم أبانها قوله : ( بلعانه ) ولو كاذبا , أو لم تلاعن هي , أو لم يحكم الحاكم به قوله : ( لا يجتمعان ) قال الشيخ الرملي كوالده لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى في الجنة قوله : ( وحرمة مؤبدة ) ولو بملك لها بعده , أو كانت أجنبية كوطء الشبهة قوله : ( وإن أكذب نفسه ) لكن إذا أكذب نفسه سقط الحد عنها وكذا عنه كما في المطلب ووافقه الخطيب قوله : ( حد قذفها ) إن كانت محصنة أو تعزيره إن لم تكن محصنة , والاعتبار في ذلك بحالة القذف لا ما بعده , أو قبله وكذا حد قذف الزاني وتعزيره إذا سماه في لعانه , فلو عمم الشارح لكان أولى , فإن لم يسمه أعاد اللعان لأجله , ولو طلب الزاني حقه قبل طلبها فله اللعان لدفعه , ثم إذا طلبت لاعن أيضا كما مر قوله : ( مسألتان ) وهو ما لو قذفها بزنى مطلق , أو مضاف لما قبل نكاحه بناء في الثانية على مرجوح . قوله : ( فرقة ) لا يشكل على ذلك قول عويمر لها ثلاثا عقب اللعان , لأنه يحتمل أن يكون ذلك لما وجد في نفسه العلم بصدقه , وكذبها وجرأتها فطلقها جاهلا بحكم اللعان قاله الشافعي رضي الله عنه . قوله : ( وإن أكذب نفسه ) أي لا يفيده ذلك عود النكاح , ولا منع التأبيد لأنهما حق له , وقد بطلا باللعان بخلاف الحد , ولحوق النسب فإنهما يعودان , لأنهما حق عليه , وأما حدها فهل يسقط قال في الكفاية لم أره لكن في كلام الإمام ما يفهم السقوط وجزم به في المطلب , فلا تحد ولا تحتاج إلى اللعان أقول وفي ذكر المتن : وإن أكذب نفسه قبل هذا إشارة إليه , قوله : ( وسقوط الحد ) لأن ظاهر قوله تعالى ﴿ فشهادة أحدهم ﴾ إلى آخره يفيد ذلك , قوله : ( ووجوب حد زناها ) أي إذا أضافه لحال الزوجية , وإلا فسيأتي قوله : ( أي فيه ) أراد الشارح رحمه الله تعالى بهذا أن قول الشخص : وإن هذا الولد ليس مني من جملة اللعان , قوله : ( لانتفاء زمن إلخ ) علة للتعذر وكذا الكلام في الانتفاءين الآتيين , قوله : ( لانتفاء إمكان اجتماعهما في المدة ) أي لأن من بالمشرق لا يمكن اجتماعه مع الذي بالمغرب والعكس في المدة المذكورة , وهي ستة

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٨