وكتابي ليشمل من دخل دارنا بأمان من أهل الكتاب , قوله : ( لأنه ليس له حرمة وشرف ) هذا يوهم أن البيع والكنائس لها حرمة وشرف وهو ممنوع فالأحسن ما قاله غيره , لأنه لم يكن لها حرمة قط . تنبيه : الكافرة تفعل ذلك , وإن كان زوجها مسلما لكن قال الرافعي : وغيره إن رضي الزوج فأفهم امتناع ذلك إذا منع منه وعلل بأن التغليظ عليها حقه فله تركه هذا محصل ما في التكملة ولكن فيها بعد ذلك أن التغليظات راجعة لنظر القاضي لا تتوقف على رضا الزوجين . قوله ( فإن الزنى إلخ ) يفيد اعتبار كونهم من أهل الشهادة وممن يعرف لغة المتلاعنين . قوله : ( في المكان ) فيه أيضا طريقة بالقطع بالاستحباب تنسب لابن القاص لكنها شاذة فلذا تركها الشارح رحمه الله . قوله : ( وعظهما ) بعد أن يأتي رجل من ورائه , ويضع يده على فيه وامرأة من ورائها كذلك كما مر به صلى الله عليه وسلم قوله : ( ويبالغ ) أي ندبا فهو عطف على وعظ قوله : ( ويجلس إلخ ) يفيد أن كلا منهما يكون بحيث يرى الآخر , ويسمع كلامه وهو مندوب وخلافه مكروه إلا لعذر كسائر المندوبات هنا تنبيه : يكفي لعان واحد في الزوجة , وإن تعدد الزنى والزاني سواء طلب كل واحد منهما , أو أحدهما ولو قبل الآخر فله اللعان لدفع الزاني إذا طلب قبلها نعم لو ذكر بعض الزناة في لعانه فليغيره مطالبته , وله اللعان أيضا لدفعه وهكذا ولا يكفي لعان واحد لأكثر من زوجة بل لا بد من لعان لكل واحدة , وإن اتحد الزاني سواء قذفهن معا أم مرتبا ويرتب اللعان ندبا في المرتب وفي المعية يبدأ باجتهاد قاض , أو رضا منهن أو بقرعة إن تنازعن . قوله : ( قائمين ) الأوضح من قيام قوله : ( زوج ) مما خرج به السيد في الأمة , قوله ( يصح طلاقه ) وذلك , لأنه يمين فاشترط فيه ما اشترط في الحالف دون الشاهد واحتج الأصحاب على كونه يمينا وليس شهادة بما في الحديث في قصة هلال أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق , وبأن المرأة لما أتت به على النعت المكروه , قال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن , وبأنه يصح من الفاسق والأعمى ويؤتى به في معرض الحضرية ويلاعن الملاعن لنفسه , والشخص لا يشهد لنفسه , وبأن المرأة تساوي الرجل وبأن الأيمان تكرر كما في القسامة بخلاف الشهادة قال النووي في التنقيح والمراد بالزوج من له علقة النكاح فلا يرد صحة لعان الأجنبي بعد البينونة لنفي الولد , أو
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي