الرهن للمرتهن , قول المتن : ( عتق ) أي من حين الفسخ , قوله : ( القطع بالأول ) أي لأنه قد يستفيد من أكسابه ما يعينه .
| فصل الكتابة الفاسدة إلخ
قول المتن : ( في استقلاله ) منه تعلم أنه يسوغ لعدله معاملة السيد وتستفيد أيضا من هنا ما سيصرح به من تبعية الكسب . قال الزركشي لكن أقوى الوجهين في الرافعي أنه لا يعامل سيده , قول المتن : ( وأخذ أرش الجناية ومهر شبهة ) وذلك لأنهما في معنى الكسب , قول المتن : ( بالأداء ) أي إلى السيد في وقت المحل وذلك لوجود الصفة والمراد أداء المسمى فلا يغني الإبراء كما سيأتي ولا الأداء لغير السيد كالوارث قيل : وإذا تأملت وجدت ذلك في الحقيقة من أحوال افتراقهما لا من أحوال استوائهما بخلاف تبعية الكسب ,