بجنون السيد ) أي ولا بموته . قول المتن : ( كما سبق في قتله ) فيكون الواجب الأرش بالغا ما بلغ . قال الماوردي والغزالي لأن حق السيد لا يتعلق برقبته لأنها ملكه , وإنما يتعلق بذمته فيلزمه وفاؤه بالغا ما بلغ , كدين المعاملة بخلاف ما إذا كان المستحق أجنبيا فإن حقه يتعلق بالرقبة فلا يجوز أن يزاد عليها , قوله : ( وهو يقتضي إلخ ) قال بعضهم هو قضية قولهم إنه معه في الجناية كالأجنبي . قال الزركشي نعم صرح الرافعي بعد هذا فيما لو أدى النجوم فعتق بأن الواجب في الجناية على السيد لا يتعلق برقبة المكاتب بل هو في ذمته بعد العتق , . قوله : ( كالبيع إلخ ) انظر هل له التدبير ولو بغير إذن السيد . قول المتن : ( ويصح بإذن سيده إلخ ) لو تبرع على السيد صح وإن تقدم الإيجاب كنظيره من بيع
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي