| فصل الكتابة لازمة إلخ
قول المتن : ( ليس له إلخ ) تصريح باللازم وتوطئة لما بعده , قوله : ( في ذلك ) كما في البيع عند إفلاس المشتري بالثمن ومن ثم تعلم أنه لا بد من الفسخ , ولا يحصل بمجرد التعجيز لنفسه وسيأتي ذلك صريحا قوله : ( وفيما امتنع إلخ ) أي فليس ما أفاده الاستثناء من الحصر مرادا قول المتن : ( فللسيد الصبر ) بسكون الباء وكسرها , قول المتن : ( بنفسه ) أي لأنه فسخ مجمع عليه فلم يحتج إلى الحاكم . نعم إن كان في يده الوفاء وهو مع ذلك يعجز نفسه فقد جزم الماوردي بمنع استقلال السيد بالفسخ لكونه مختلفا فيه فقال لا بد من الحاكم قول المتن : ( وللمكاتب الفسخ ) أي كالمرتهن قول المتن : ( في الأصح ) استشكل حكاية الخلاف مع الجزم بجوازها من جهته وأجيب بأن معنى جوازها تمكنه من تعجيز نفسه لا إنشاء الفسخ . . قوله : ( وهذا أحسن ) قال الرافعي لكنه قليل الجدوى مع قولنا إن السيد إذا وجد له مالا يستقل بأخذه إلا أن يقال يمنعه الحاكم , والحالة ما ذكر . قال الزركشي ومع ذلك هو قليل الجدوى أيضا لأنه إذا منعه الحاكم فسخ ويعود له المال , قوله : ( مكن السيد من الفسخ ) . قال الزركشي لا يمكن هنا إلا بعد , الرفع إلى القاضي قول المتن : ( ولا