تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاف بخلاف نظيره من سائر الديون فإن في ذلك قولين , ولو أدى هكذا والسيد غائب ولا ضرر قبضه القاضي بخلاف غيره من الديون إلا أن يكون بها رهن نظرا لفكه , كما نظر هناك لفك الرقبة , قول المتن : ( فإن أبى قبضه القاضي ) قيل هذا لا يلائم الجبر . وأجيب بأن القاضي مخير بين جبره والقبض , قول المتن : ( لم يصح الدفع ولا الإبراء ) أي سواء كان الالتماس من العبد أو من السيد وذلك لأن الإبراء المعلق بشرط باطل , والتعجيل على شرط غير صحيح لأنه يشبه ربا الجاهلية فإنهم كانوا يزيدون في الحق ليزاد في الأجل , ومثله أبرأتك بشرط أن تعجل أو إذا عجلت فقد أبرأتك , . قوله : ( أظهرهما المنع ) والثاني يعتق لكن قد سلف أن عليه العتق هناك لأن السيد سلط المشتري على قبض النجوم وهنا قد يقال التسليط إنما هو على الرقبة أشار إليه القاضي قوله : ( وفي القديم إلخ ) احتج له بقصة بريرة وأجيب بأنها عجزت نفسها قبل شراء عائشة رضي الله عنهما , وبأن محل المنع إذا لم يرض المكاتب به وهذه قد رضيت جزم بذلك القاضي . قال الزركشي وهو الحق وقول الجرجاني لا يصح بيعه رضي أو سخط ممنوع . .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٧٠