وتبعها , ولو ماتت بطلت فيها وفيه لأنه عقد معاوضة فيوقف حكم الولاء فيه على العاقد , بخلاف التدبير والاستيلاد . قول المتن : ( وليس عليه بشيء ) لأنه لم يجر معه عقد ولم يصدر منه قبول قوله : ( كولد المرهونة ) أي بجامع أن كلا عقد يقبل الرفع , قول المتن : ( وفي قول لها ) أي لأنه لو كان للسيد لعتق بعتقها ورد بأنه كأمة , ثم القولان مفرعان على أنه يثبت له حكم الكتابة وإلا فهو ملك للسيد قطعا له بيعه , قول المتن : ( وإلا فللسيد ) منه أن تموت قبل عتقه , . . . قوله : ( لحديث المكاتب إلخ ) ولأنه إن كان المغلب المعاوضة فلا يجب تسليمه إلا بقبض كل العوض , وإن كان المغلب التعليق فلا بد من وجود تمام الصفة . قال الإصطخري , ولو فضلت حبة لم يعتق , قوله : ( وله أن يرضى به ) أي ويقع العتق من غير توقف على إبراء من قدر نقص العين بخلاف ما لو خرج ناقصا جزءا . . قوله : ( فيجبر على قبضه ) أي بلا
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي