| فصل يلزم السيد إلخ
قول المتن : ( أن يحط عنه ) لو حط من غير النجوم لم يصح لأنه لا إعانة فيه على العتق قوله : ( قال تعالى ﴿ وآتوهم ﴾ إلخ ) ذهب الحسن البصري إلى أن المراد الإيتاء من مال الزكاة , ورد بأن الضمير للسادات , وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يجب واختاره الروياني قال لأنه لو وجب لتعذر كالزكاة , قول المتن : ( أنه يكفي إلخ ) لإطلاق الإيتاء في الآية الكريمة والثاني : استنبط منها معنى خصصها , واعلم أن هذا الحكم خالفه المتعة لأن آيتها تعرضت للتقدير حيث قال ﴿ على الموسع قدره , وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ﴾ , قول المتن : ( وإن وقت وجوبه ) يحتمل أمرين وجوبا من حين العقد ووجوبا موسعا , ويضيق عند العقد . قال البغوي الثاني أن يدخل في العقد وقت الجواز لأنه سبب في الإيتاء كدخول رمضان لجواز دفع زكاة الفطرة , قول المتن : ( ويستحب ) ذهب أحمد إلى وجوبه لأنه ورد , والقاعدة حمل المطلق على المقيد , قول المتن : ( ويحرم ) لو شرط الكتابة الفاسدة , قول المتن : ( ولا يجب قيمته إلخ ) . قال الزركشي لو تأخر الوضع إلى بعض العتق لم تجب القيمة , قطعا . قول المتن : ( يتبعها ) مع التبعية هنا كونه تابعا في العتق بسبب الكتابة حتى لو انجر عتقها قبل الأداء , عتقت من الكتابة