تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسدت ) أي فإن أدى عتق ويتراجعان وحينئذ فهو أحسن من قول المحرر بطلت , قوله : ( وهو الراجح ) يرجع لقوله والثاني القطع إلخ , . . . قول المتن : ( ولو أبرأ أو أعتقه ) خرج به ما لو أدى له نصيبه بغير إذن الآخر , فإنه لا يعتق بناء على عدم صحة القبض , وهو الأصح نبه عليه الزركشي وقال قد وقع في ذلك اضطراب للحاوي الصغير , قوله : ( عتق نصيبه إلخ ) أي وقت العجز لا وقت الإعتاق والإبراء صرح بذلك الرافعي , رحمه الله تعالى , قوله : ( كما تقدم ) أي فيما إذا أبرأ أو أعتق والحال أن العبد عاجز عائد إلى الرق والحاصل , أن تلك كان العجز فيها موجودا وهذه طرأ بعد ذلك , ويكون العتق فيها وقت العجز قاله الشيخان .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٦٧