قول المتن : ( على أن يبيعه كذا ) لو قال على ابتياع كذا كان أولى ليشمل الطرفين . قوله : ( وفي قول إلخ ) منه تعلم أن طريقة القطع ببطلان البيع راجحة كما نبه عليه الشارح رحمه الله بعد . قوله : ( يوزع ) وفي قول يصح في العبد بالجميع . فرع : إذا قلنا بفسادها لم يعتق حتى يؤدي الجميع ثم يتراجعان قوله : ( ببطلان كتابتهم ) كما بيع عبيد جمع بثمن , . . قول المتن :
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٦