قوله : ( والعبد إلخ ) دفع لما يقال كونه مطلق التصرف قيد في السيد فقط وهو خلاف ظاهر العبارة . قوله : ( ليحصله ) هذا التعليل قد يتخلف في المبعض فالأولى التعليل بأنها خارجة عن القياس , فيجب الاقتصار على ما ورد فيها وإن كان في الحلول تعجيل العتق قول المتن : ( ولو منفعة ) كما لا يجوز أن تجعل المنافع أجرة . قال الزركشي عبارته تقتضي أمرين , أحدهما اشتراط تأجيلها كالدين وليس كذلك , بل إن كانت منفعة عين اعتبر فيها التعجيل , واشترط اتصالها بالعقد , وإن كانت في الذمة جاز التعجيل والتأجيل الثاني الاكتفاء بها , وحدها والمنقول أنه إن كانت منفعة عين حالة فلا بد معها من دينار مثلا لأن التنجيم شرط . قوله : ( والأصح لا تستثنى ) قال الزركشي لأنه تعبد قال نعم لو جعل مال الكتابة عينا من الأعيان التي ملكها ببعضه الحر فيشبه القطع بالصحة قال ولم يذكروه . . قول المتن : ( صحت ) لأن الخدمة مستحقة من الآن والدينار في الوقت المعين له , وإذا اختلف وقت الاستحقاق حصل التنجيم . قال الزركشي رحمه الله وكأنه لما كان استيفاء الخدمة بتمامها لا يحصل إلا في المستقبل , كان ذلك في معنى تأجيل العوض لحصول المقصود وهو الاتفاق بالتأخير .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي