تبطل الكتابة . قال ابن الصباغ وعندي أنه ينبغي أن يتبعه ولده وكسبه , كما لو أعتق مكاتبه قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق , وجب أن لا يملكه بالتدبير , قال ويحتمل أن يريد بالبطلان زوال العقد دون سقوط أحكامه انتهى . قال في الخادم وهذا الاحتمال الثاني جزم به الروياني فلو خرج من الثالث بعض العبد عتق ذلك البعض ويبقى باقيه مكاتبا يعتق بأداء قسطه كما نقله الرافعي عن النص وأبي حامد وغيره , قوله : ( لا تبطل ) أي بل يعتق بالموت عنها فيتبعه ولده وكسبه , قوله : ( عن الكتابة ) لأنه متضمن للإبراء عن النجوم . .
| فصل ولدت مدبرة إلخ
قول المتن : ( لا يثبت ) لم يقل لا يسري لأن السراية لا تكون إلا في الأشقاص ولا تكون في الأشخاص , قوله : ( والثاني إلخ ) به قال الأئمة الثلاثة , قول المتن : ( ولو دبر حاملا ) لو استثناه صح بخلاف ما لو قال أعتقتك دون حملك نعم يشترط في استثناء حمل المدبرة أن تلده قبل الموت . فرع : ولدته لفوق ستة أشهر من وطء الزوج بعد التدبير , فله حكم الحادث بعده بخلاف ما إذا كان لا يطؤها أو يطؤها , وولدت لدون ستة أشهر من الوطء . قوله : ( بل يتبعها إلخ ) كما يتبعها في التدبير وفرق الأول بتغليب الحرية في التدبير . فرع : وهب ولده جارية حاملا ثم رجع فيها هل يثبت في الحمل أيضا ظاهر كلامهم نعم والرق ظاهر . قول المتن : ( وكان رجوعا