تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التمليك ولأن الخطاب يقتضي جوابا وكما في نظيره من الطلاق , قوله : ( قبل موت السيد ) انظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو قال إذا مت فأنت حر إن شئت حيث قالوا تعتبر المشيئة بعد الموت , قول المتن : ( ولو قالا إلخ ) أي قال كل منهما الصيغة المذكورة , , . قوله : ( والثاني قال إلخ ) عبارة غيره وذلك لأن الحجر لمصلحته والمصلحة هنا في جوازه لأنه إن عاش لم يلزمه , وإن مات حصل الثواب , وقد اختاره جماعة منهم الفارقي وقال وأما قولهم : إنه ليس من أهل العقود فإنه يبطل بالسفيه , ثم الخلاف جار في وصيته , واعلم أن تعليق الصبي باطل قطعا والخلاف جار هنا , وإن قلنا هو تعليق لأنه في معنى الوصية من حيث إضافته لما بعد الموت , قول المتن : ( على المذهب ) لأنها لا تؤثر في العقود الماضية , قول المتن : ( ولحربي ) صورته أن يكون قد دخل دارنا بأمان , قول المتن : ( نقض وبيع ) لو بيع من أول الأمر كفى في تحصيل الغرض المذكور , . , . قول المتن : ( تعليق عتق بصفة ) وذلك لأنه لا يحتاج إلى فعل ولا إنشاء قبول بعد الموت , فكان كالتعليق على دخول الدار , قول المتن : ( وفي قول وصية ) لاعتباره من الثلث . . قول المتن : ( وكتابة مدبر ) لأن كلا منهما لا ينافي مقصود الآخر , قوله : ( من موت السيد إلخ ) وإذا مات السيد أولا وخرج بعضه من الثلث فقط , عتق ذلك البعض ويصير باقيه متوقفا على دفع قسطه , قاله الرافعي , قوله : ( وفي التهذيب ارتفعت ) اعلم أن المكاتبة إذا أولدها السيد ثم مات قبل عجزها تعتق عن الكتابة , ويتبعها كسبها وولدها كما نقله في الشرح الصغير عن البغوي وأقره , فلينظر الفرق بين المكاتبين , وعبارة الرافعي وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمله الثلث , حينئذ فعن الشيخ أبي حامد أنها

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٦١