تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه ) أي سواء قصد به الرجوع أم لا . قول المتن : ( لم يعتق الولد ) أي لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد الحادث كالرهن والوصية والتدبير وقول الشارح رحمه الله , وهما كالقولين إلخ . يوهم أنه على القول الثاني إذا ماتت الأم قبل وجود الصفة يبقى حكمها في الولد كولد المدبرة , والذي عليه الجمهور أنه إذا مات السيد أو ماتت بطل حكم الصفة في الولد بخلاف ولد المدبرة , وإذا ماتت في حياة السيد يبقى حكمه على القول المذكور . قوله : ( عتق الحمل قطعا ) أي بخلاف التدبير فإن في دخوله خلافا وقوله وظاهر إلخ هو كذلك , ولكن لو ماتت الأم أو السيد قبل وجود الصفة بطل التعليق في الولد بخلاف نظيره في ولد المدبرة , وهذا هو الظاهر خلافا لما في شرح المنهج . . قوله : ( لم يعتق منه شيء ) لو فرض بعد ذلك إبراء من الدين مثلا نفذ العتق وحاول ابن الرفعة تخريج وجه بعدم النفوذ كعتق الراهن إذا رد ثم انفك الرهن ورد بأن العتق هنا لما تأخر عن اللفظ لتوقفه على الموت ساغ اعتباره بخلاف تنجيز الراهن لأنه لما رد لغا , نعم إذا حصل الإبراء هل يقضي به من الآن أم نقول يتبين العتق من حين الموت تردد للإمام والأظهر الأول . . قول المتن : ( فوجدت في المرض ) لو وجدت في حال جنون السيد أو سفهه فهي معتبرة قطعا بخلاف ما لو وجدت في المرض لو حجر الفلس ففيه خلاف لتعلق الحق بالغير . قول المتن : ( فليس برجوع ) أي كما أن جحود الردة لا يكون إسلاما وجحود الطلاق لا يكون رجعة . .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٦٣